الأوراق والوثائق والمستندات الجديدة التي تُطرح لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون منتجة لأثرها؛ لأن محكمة النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع، ولأن الخصوم يجب أن يتمكنوا من الاطلاع على المستندات ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.
لا عبرة للوثائق والاوراق والمستندات المبرزة لاول مرة امام محكمة النقض بحسبان ان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع اذ يجب ان تبرز الوثائق امام محكمة الموضوع كي يتسنى للاطراف الاطلاع عليها ومناقشتها وبالتالي لا يمكن الاعتداء بما ابرزته الجهة الطاعنة امام هذه المحكمة .