• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالوثائق والمستندات المقدمة لأول مرة أمام محكمة النقض لكونها محكمة قانون لا محكمة موضوع

الأوراق والوثائق والمستندات الجديدة التي تُطرح لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون منتجة لأثرها؛ لأن محكمة النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع، ولأن الخصوم يجب أن يتمكنوا من الاطلاع على المستندات ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا عبرة للوثائق والاوراق والمستندات المبرزة لاول مرة امام محكمة النقض بحسبان ان محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع اذ يجب ان تبرز الوثائق امام محكمة الموضوع كي يتسنى للاطراف الاطلاع عليها ومناقشتها وبالتالي لا يمكن الاعتداء بما ابرزته الجهة الطاعنة امام هذه المحكمة .