الأصل جواز اختصام أمين السجل العقاري المختص مكانياً في منطقة العقار في المنازعات العقارية ذات الصلة بالصحيفة العقارية وقيد الحقوق العينية، دون أن يكون ذلك مانعاً من اختصام المدير العام للمصالح العقارية.
ليس في القانون ما يمنع من توجيه الخصومة إلى امين السجل العقاري العقاري في منطقة العقار وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية .