• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع المالكين

إذا كانت الدعوى عينية عقارية فيجب اختصام جميع المالكين جميعاً، لأن الحكم يتناول الحق العيني ذاته ولا ينفذ أثره على نحو صحيح ما لم يكن جميع أصحاب الحق طرفاً في الخصومة.

نص الاجتهاد

بالدعاوي العينية العقارية يجب مخاصمة جميع المالكين .