إذا أُودعت نفقات الخبرة على وجه الأصول، وتم تبليغ الخصم بموعدها تبليغاً صحيحاً، فإن غيابه وغياب وكيله لا يمنع المحكمة من إجراء الخبرة والمضاهاة، ويجوز لها إعمال الآثار المترتبة على التخلف عن الحضور.
غياب الجهة المدعية ووكيلها لا يمنع من اجراء اجراء الخبرة والمضاهاة على البصمة المنسوبة للمدعية بعد إن تكلف المحكمة الاكثر عجلة باسلاف نفقات الخبرة وتقوم بتبليغ الجهة المدعية المستانفة ذلك وفي حال غيابها فانه من حقها إعمال اثار تخلفها عن الخبرة .