إذا انصبّ الطلب على تصحيح الاسم بوصفه خطأً مادياً، جاز إثباته بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما فيها البينة الشخصية.
دعوى تصحيح الاسم هي من قبيل تصحيح الخطا المادي ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فيها الشهادة .