• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح الاسم من قبيل تصحيح الخطأ المادي ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة

إذا انصبّ الطلب على تصحيح الاسم بوصفه خطأً مادياً، جاز إثباته بجميع وسائل الإثبات القانونية، بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

دعوى تصحيح الاسم هي من قبيل تصحيح الخطا المادي ويمكن اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فيها الشهادة .