الأخطاء الواردة في محاضر التسجيل قابلة للتصحيح وفق القواعد العامة للإثبات متى كان النزاع غير متعلق بحق عيني، ولا تُشترط في هذه الحالة إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
حيث إن النزاع بهذه الدعوى لا يتعلق بحق عيني وبالتالي لا موجب لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وحيث انه وان كان العقار قد سجل نتيجة إعمال التحديد والتحرير الا انه يجوز تصحيح الاخطاء الواردة بمحاضر التسجيل وفق القواعد العامة للاثبات الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني