• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون قرارات محاكم الاستئناف الصادرة في دعاوى فسخ التسجيل أثناء عمليات التجميل وإزالة الشيوع مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض

إذا صدر القرار عن محكمة الاستئناف في دعوى فسخ التسجيل الواقعة أثناء عمليات التجميل وإزالة الشيوع، فإنه يكون قراراً مبرماً لا يقبل الطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

القرارات التي تصدر عن المحاكم العادية بقضايا فسخ التسجيل التي يتم اثناء عمليات التجميل وازالة الشيوع تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض