إذا صدر القرار عن محكمة الاستئناف في دعوى فسخ التسجيل الواقعة أثناء عمليات التجميل وإزالة الشيوع، فإنه يكون قراراً مبرماً لا يقبل الطعن بالنقض.
القرارات التي تصدر عن المحاكم العادية بقضايا فسخ التسجيل التي يتم اثناء عمليات التجميل وازالة الشيوع تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض