صفة الطاعن ومصلحته الشرعية شرطٌ لقبول الطعن؛ فلا يُسمع الطعن ممن لم يُقضَ عليه، أو ممن قبل بالحكم، أو ممن نال كامل طلباته.
نصت لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته