تقدير قيمة الشهادة واختيار ما يطمئن إليه القاضي من البينات من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع، على أن يكون حكمها مُسبَّباً تسبيباً كافياً إذا طرحت شهادة أو رجّحت بينة على أخرى.
لمحكمة الموضوع تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع ولها إن تاخذ شهادة شخص واحد اذا اقتنعت بصحتها كما لها إن تسقط شهادة شاهد أو اكثراذا ولم تقتنع بصحتها ولها إن تاخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته وان ترجيح بينة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وان تبين أسباب طرحها للشهادة والترجيح بما يكفي لحمل الحكم نقض 690/2396 تاريخ29/4/1980 .