• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وقف الخصومة إذا كان الفصل فيها متوقفًا على مسألة أولية معروضة في دعوى أخرى تتحد معها في الموضوع

وقف الخصومة جائز متى كان الحكم في الدعوى متوقفًا على الفصل في مسألة أولية معروضة في دعوى أخرى، بشرط اتحاد موضوع الدعويين.

نص الاجتهاد

يجوز قانونا استئخار النظر ووقف الخصومة بدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف فيها الحكم الا إن ذلك مرهون إن يكون موضوع كلا الدعويين واحد .