وقف الخصومة جائز متى كان الحكم في الدعوى متوقفًا على الفصل في مسألة أولية معروضة في دعوى أخرى، بشرط اتحاد موضوع الدعويين.
يجوز قانونا استئخار النظر ووقف الخصومة بدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف فيها الحكم الا إن ذلك مرهون إن يكون موضوع كلا الدعويين واحد .