• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التلاعب والغش الذي يقوم به الموظف في الغرفة الزراعية إضراراً بها لا يعد استثماراً للوظيفة وينطبق على المادة 353/ع

لا يطبّق النص الجزائي المتعلق باستثمار الوظيفة العامة إذا كانت الجهة التي وقع عليها الغش ليست إدارة عامة تابعة للدولة، وكان الفاعل لا يكتسب صفة الموظف العام وفقاً لمفهوم قانون العقوبات؛ فتنتفي أركان الجرم الخاص رغم حصول تلاعب أو غش داخل مؤسسة ذات منفعة عامة.

نص الاجتهاد

التلاعب والغش الذي يقوم به الموظف في الغرفة الزراعية إضراراً بها لا يعد استثماراً للوظيفة وينطبق على المادة 353/ع المناقشة: ان من شرائط تطبيق المادة 353 أن تكون الأموال أو الأعمال التي اقترف المتهم غشا فيها خاصة بالدولة أو بادارة عامة تابعة لها وكانت الغرفة الزراعية طبقا لنص المادة الثانية من قانون تنظيمها الصادر في 8/2/1984 انما هي مؤسسة تقوم بأعمال للمنفعة العامة ولا تعد ادارة تخضع لاشراف الوزير المختص اداريا أو ماليا بالمعنى المفهوم من قانون الموظفين الاساسي رقم 135 الصادر في 10/1/1945 وكل ما هنالك أن لها شخصية معنوية تخولها حق التقاضي ، ولما كانت هذه الصفة لا يسبغ عليها صفة الادارة العامة التابعة للدولة حتى ينطبق على وقائع التلاعب والغش التي تحصل من موظفيها اضرارا بها نص المادة 353 من قانون العقوبات . وكان الطاعن بوصفه رئيسا للغرفة الزراعية لا يعتبر بالتالي موظفا عاما حتى يتوافر شروط هذه الصفة الخاص بالوظيفة والمنصوص عليه في المادة 340 من قانون العقوبات لقيام الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون