يشترط لتثبيت بيع العقار الواقع في منطقة حدودية إبراز الترخيص القانوني المقرر بموجب التشريعات الخاصة، وإلا امتنع على المحكمة تثبيت البيع وحُكم برد الدعوى.
يمتنع على المحاكم تثبيت البيع بالنسبة للعقارات التي تقع في مناطق الحدود ما لم يتم الحصول على الترخيص القانوني سندا لإحكام المرسوم 193/1952 ولقانون 41/2004. وفي حال عدم الحصول على الترخيص ترد الدعوى بتثبيت البيع لعدم ابراز الترخيص القانوني وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة .