كل تصرّف صوري في صورة بيع عقار يراد به ضمان دين أو مبلغ مُستدان يُعدّ من قبيل بيع الوفاء، وهو باطل لمخالفته النظام العام. وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من سلطة محكمة الموضوع.
اذا كان عقد بيع العقار لضمان مبلغ استدانه المدعى عليه من المدعي فهذا شكل من اشكال بيع الوفاء وهو بيع باطل لمخالفته النظام العام تقييم الشهادة وتقدير أقوال الشهود والاخذ ببعض اقوالهم وطرح البعض الاخر هو من أطلاقات محكمة الموضوع وحيث إن من حق محكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور