الطلبات الجديدة في مرحلة الاستئناف غير مقبولة، والاستجواب ليس حقاً للأطراف بل وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى تملك المحكمة استعمالها أو عدمه بحسب ضرورتها وتقديرها.
لا تقبل الطلبات الجديدة أمام الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم ثبوتها إن الاستجواب هو من حق المحكمة اذا رات ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة وليس من حق الاطراف .