• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الطلبات الجديدة أمام الاستئناف ويظل الاستجواب من وسائل تقدير المحكمة وحدها عند الضرورة

الطلبات الجديدة في مرحلة الاستئناف غير مقبولة، والاستجواب ليس حقاً للأطراف بل وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى تملك المحكمة استعمالها أو عدمه بحسب ضرورتها وتقديرها.

نص الاجتهاد

لا تقبل الطلبات الجديدة أمام الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم ثبوتها إن الاستجواب هو من حق المحكمة اذا رات ضرورة لاستخدام هذه الوسيلة وليس من حق الاطراف .