توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات في الواقعة محلّ اليمين، ولا تُقبل بينة أخرى بعد الحلف. وللمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها، ولا تُلزم بإعادتها لمجرد طلب الخصوم إذا كانت مكتملة العناصر وخالية من العيب.
اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز تقديم اية بينة بعد الحلف اذ إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثبات إن الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع جاءت مستوفية لكافة شرائطها ومقوماتها فلا جناح على المحكمة إن اعتمدتها كأساس بالحكم بحسبان إن تقييم راي الخبراء والاخذ بالخبرة أو اهمالها من أطلاقات محكمة الموضوع المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم طالما لم تلحظ بها عيبا أو نقصا .