• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة يسقط حق الخصم في التمسك بغيرها من وسائل الإثبات ولا تلزم المحكمة بإعادة الخبرة متى كانت مستوفية لشروطها

توجيه اليمين الحاسمة يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات في الواقعة محلّ اليمين، ولا تُقبل بينة أخرى بعد الحلف. وللمحكمة سلطة تقدير الخبرة والأخذ بها أو طرحها، ولا تُلزم بإعادتها لمجرد طلب الخصوم إذا كانت مكتملة العناصر وخالية من العيب.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز تقديم اية بينة بعد الحلف اذ إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عن غيرها من وسائل الاثبات إن الخبرة التي اجرتها محكمة الموضوع جاءت مستوفية لكافة شرائطها ومقوماتها فلا جناح على المحكمة إن اعتمدتها كأساس بالحكم بحسبان إن تقييم راي الخبراء والاخذ بالخبرة أو اهمالها من أطلاقات محكمة الموضوع المحكمة ليست ملزمة باعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصوم طالما لم تلحظ بها عيبا أو نقصا .