إذا ثبت الغش أو الخديعة، جاز للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر رغم انقضاء المدة القانونية المقررة، لأن ثبوت الغش يُعدّ أساساً موجباً للتعويض ويُخرج النزاع من أثر التقييد الزمني الأصلي.
بعد مضي السنتين المنصوص عنها في المادة 316 من القرار 186 يجوز للمتضررين إقامة دعوى بالعطل والضرر لدى تحقق الخداع كما نصت على ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 17 من القرار188 العنصر الاساسي لتوجب العطل والضرر هو ثبوت الغش والخديعة .