الأصل أن الفسخ يُعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل انعقاد العقد، وبالتالي تنقضي الالتزامات العقدية التي نشأت عنه.
في حال فسح العقد يعاد الطرفان المتعاقدان إلى الحالى التي كانا عليها قبل التعاقد في اعادة الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد تنقضي كل الالتزامات .