• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط البائع حق استرداد المبيع خلال مدة معينة يجعل العقد بيع وفاء باطلاً لمخالفته النظام العام ويترتب على بطلانه إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة

اشتراط البائع حق الاسترداد خلال مدة معينة يجعل التصرف بيع وفاء محظوراً ومخالفاً للنظام العام، فيقع باطلاً، ومع البطلان أو الإبطال تُعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.

نص الاجتهاد

اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبلغ خلال مدة معينة وقع البيع باطلا وفي هذه الحالة يصح عليه صفة بيع الوفاء وان مثل هذا البيع مخالف للنظام العام ويعتبر باطل في حالتي بطلان العقد او ابطاله يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانت عليها عليها قبل العقد