اشتراط البائع حق الاسترداد خلال مدة معينة يجعل التصرف بيع وفاء محظوراً ومخالفاً للنظام العام، فيقع باطلاً، ومع البطلان أو الإبطال تُعاد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبلغ خلال مدة معينة وقع البيع باطلا وفي هذه الحالة يصح عليه صفة بيع الوفاء وان مثل هذا البيع مخالف للنظام العام ويعتبر باطل في حالتي بطلان العقد او ابطاله يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانت عليها عليها قبل العقد