• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخل أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين جاز للمتعاقد الآخر بعد الإعذار أن يطلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض

في العقود الملزمة للجانبين، يثبت للمتعاقد غير المخلّ، بعد الإعذار، خيار طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض، ولا رقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع للتعويض متى كان مستنداً إلى وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين اذا كان له مقتضىتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك .