في العقود الملزمة للجانبين، يثبت للمتعاقد غير المخلّ، بعد الإعذار، خيار طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض، ولا رقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع للتعويض متى كان مستنداً إلى وقائع الدعوى.
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض في الحالتين اذا كان له مقتضىتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك .