تنعقد صحة الخصومة متى وُجّهت الدعوى إلى من له الصفة قانوناً، ويجوز اختصام الوزارة إذا كانت الجهة التابعة لها هي صاحبة الصفة أو الممثل القانوني للمركز محل النزاع.
صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العاممحكمة الموضوع قد تحقق لها إن المؤسسة الاجتماعية العسكرية تابعة لوزارة الدفاع فان مخاصمة وزارة الدفاع في محله القانوني