• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد صحة الخصومة من النظام العام ويصح اختصام الوزارة إذا كانت الجهة التابعة لها هي صاحبة الصفة في الدعوى

تنعقد صحة الخصومة متى وُجّهت الدعوى إلى من له الصفة قانوناً، ويجوز اختصام الوزارة إذا كانت الجهة التابعة لها هي صاحبة الصفة أو الممثل القانوني للمركز محل النزاع.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العاممحكمة الموضوع قد تحقق لها إن المؤسسة الاجتماعية العسكرية تابعة لوزارة الدفاع فان مخاصمة وزارة الدفاع في محله القانوني