إذا أُدرجت إشارة الدعوى في صحيفة العقار، فإن من يتعاقد لاحقاً بشأن العقار يتحمل آثارها ولا يستطيع التذرع بحسن النية للاحتجاج ضد الحقوق أو العيوب المدوّنة على النحو الذي يحدده قانون السجل العقاري.
المادة 8 من قانون السجل العقاري نصت أن لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوق بها تجاه الأشخاص الأخرين وجاءت المادة 13 من القانون المذكور لتقول لا يمكن التذرع بمفعول القيود الأشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء الحق أو لنزعه من مكتسبه لجوء الغير الى التعاقد بالرغم من وجود إشارة الدعوى مدونة في صحيفة العقار يجعله مسؤولا عن الأثر الذي يترتب على تدوين هذه الإشارة.