إذا أقرّ الخصم بصحة البيع، انصرف إقراره إلى ثبوت انعقاد العقد ووقوعه وقبض الثمن متى كان الثمن من أركان البيع. والأحكام القطعية تحوز حجيةً مانعة فلا يُقبل دليلٌ يناقض ما فصلت فيه ولا يُعاد النزاع بشأنه.
لا مجال للقول بعدم قبض الثمن طالما إن الجهة المدعى عليها قد أقرت بصحة البيع وان دفع الثمن هو من اركان البيع ولا ينعقد البيع بانتفاء الثمن وان اقرارها بصحة دعوى المدعي ينصرف إلى صحة البيع ووقوعه وقبض الثمنالاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية تكون حجة فيما قضت به من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة لكل حق دعوى تحسمه ولا يجوز طرح النزاع مجددا بموضوع فصل به القضاء وبقرار مبرم