• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اتباع القرار الناقض متحتم وفق احكام المادة 262 اصول مدنية

إذا صدر قرار ناقض ووجّه الدعوى بوجهٍ معين، فإن على المحكمة اللاحقة التقيد به التزاماً، ولا يُعدّ تطبيقه خطأً مهنياً جسيماً. كما لا تُقبل مخاصمة قرارٍ لم يصبح قرارَ موضوعٍ ما دام لم يفصل في أصل النزاع.

نص الاجتهاد

ان اتباع القرار الناقض متحتم وفق احكام المادة 262 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 19/3/2001 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – ادارة الجمارك طالب الحكم وفق المادة 238 جمارك والاستيراد تم وفق القانون رقم /10/ لعام 1991 الذي يقضي بالإعفاء من الرسوم2 – الوضع الاقتصادي مسموح3 – المخالفة وفق القضية الصادرة عن الجمارك هي مخالفة لشروط اجازة تؤدي الى استيراد بضاعة ممنوعة الا ان محكمة الاستئناف حكمت بالمصادرة والتغريم وصدقته المحكمة المخاصم بقرارها4 – مجرد الامر دون في الملف بان البضاعة ممنوعة لا يكفي5 – قرار التحكيم الاستئنافي معدوم6 – المادة 249 جمارك تنص على غير انه من خمسة الاف الى عشرة الاف ليره سورية في المناقشة:حيث أن ادعاء الجهة المدعية بالمخاصمة شركة مواز وكنازي للتجارة والنقل يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الخامسة بمحكمة النقض رقم 2979 اساس 2301 تاريخ 28/12/2005 المتضمن رد طلب اعادة المحاكمة شكلا وكذلك القرار رقم 501 اساس 1147 تاريخ 11/4/2005 المتضمن رفض طعن الجهة المدعية بالمخاصمة موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين مصدرتي القرارين المذكورين للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه رقم 501 المشار اليه الصادر عن الغرفة الخامسة المدنية بمحكمة النقض قد قضى برفض طعن الجهة المدعية بالمخاصمة مما يعني ان الهيئة مصدرته لم تصبح محكمة موضوع على اعتبار انها لم تنقض القرار الاستئنافي ولم تحكم بالموضوع وكانت دعوى اعادة المحاكمة تكون بمواجهة القرار الصادر عن محكمة الموضوع مما يجعل ما انتهى اليه القرار المخاصم بشأنه رقم 2979 المشار اليه اعلاه والذي قضى برد طلب اعادة المحاكمة شكلا في محله القانوني وبمنأى عن الخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الناقض الاول رقم 2518اساس 3723 لعام 2001 كان قد نقض القرار الاستئنافي الاول على اعتبار ان البضاعة ممنوعة ومخالفة لإجازة الاستيراد ولأحكام القانون رقم10/ لعام 1991 وبذلك يكون ذو وجه الدعوى بالاتجاه الذي اتبعه القرار المخاصم الثاني رقم 501 وحيث ان اتباع القرار الناقض متحتم وفق احكام المادة 262 اصول مدنيةوحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم القرار الناقض الاول المشار اليه الذي وجه الدعوى فيكون القرار محل المخاصمة رقم 501 بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم كونه اتبع القرار الناقض المذكوروحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار ين المخاصمين بمنأى عن الخطأ الجسيم مما يتوجب رد الدعوى شكلاوحيث ان الهيئة ترى الحكم على المدعي بالمخاصمة بمبلغ عشرة الاف ليره سورية تعويضا لوزارة العدل عن الضرر الذي لحقته بقضاتها وبها نتيجة هذه الدعوى وكونها ردت شكلا عملا بالمادة 494/1صول مدنية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية وتضمينها عشرة الاف ليره سورية لوزارة العدل