تمنع الملاحقة الجزائية في سورية عن فعل سبق أن حوكم عليه المتهم حكماً نهائياً في الخارج متى كانت الملاحقة الخارجية عن الجرم ذاته.
لا يجوز قانونا ملاحقة المتهم في سورية، إذا كان قد لوحق خارج القطر عن جرم اقترفه،وكان قد حوكم نهائيا عنه في الخارج