• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز قانونا ملاحقة المتهم في سورية، إذا كان قد لوحق خارج القطر عن جرم اقترفه،وكان قد حوكم نهائيا عنه في الخارج

تمنع الملاحقة الجزائية في سورية عن فعل سبق أن حوكم عليه المتهم حكماً نهائياً في الخارج متى كانت الملاحقة الخارجية عن الجرم ذاته.

نص الاجتهاد

لا يجوز قانونا ملاحقة المتهم في سورية، إذا كان قد لوحق خارج القطر عن جرم اقترفه،وكان قد حوكم نهائيا عنه في الخارج