يكفي في الاتهام أن تكون الأدلة المعتمدة كافية لإثارة الشبهة الجدية بوقوع الجرم المسند، دون اشتراط اليقين الكامل، لأن التقدير النهائي للأدلة يعود لمحكمة الجنايات. ولا تُقبل دعوى المخاصمة إذا لم يثبت أن القرار المخاصم انطوى على خطأ مهني جسيم.
في الاتهام يكفي ان تكون الادلة المعتمدة كافية لذلك وتحمل في طياتها الشبهة في قيام المدعى عليه بالجرم المسند اليه ولا يشترط ان تكون الادلة بالغة حد اليقين والتي يعود استخلاصها الى محكمة الجنايات وليس الى قاضي الاحالة ان تقديم دعوى المخاصمة بمواجهة القضاة مع وصمهم بارتكاب الخطأ المهني الجسيم في قرارهم المخاصم مع عدم وجود مثل هذا الخطأ يسيئ اليهم والى السلطة القضائية التابعين لها والى وزارة العدل التي تمثل الدولة في دعوى المخاصمة كمسؤولية بالمال المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/10/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم 765 اساس 565 تاريخ 24/5/2006 والقاضي برفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الاحالة القاضي باتهامه بجرم التزوير بقصد اختلاس الاموال العامة المنصوص عنه في المادة /10/ عقوبات اقتصاديه بدلالة المادتين 443/445 عقوبات الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه ولئن كان القرار محل المخاصمة قد جاء مختصرا الا انه ايد قرار قاضي الاحالة الذي بين ادلة الدعوى ومستنداتها وخلص الى تصوير الواقعة على ضوئها وطبقها على احكام القانونوحيث ان قاضي الاحالة في قراره قد استند الى اقوال الشهود المعتمدين من قبله والى خبرة اجرتها النقابة من سبعة خبراء وبين واقعة التزوير والمبلغ المختلس والذي يعتبر المدعي بالمخاصمة بصفته امين الصندوق مسؤولا عنهوحيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه يجد سنده في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامةوحيث انه في الاتهام يكفي ان تكون الادلة المعتمدة كافية لذلك وتحمل في طياتها الشبهة في قيام المدعى عليه بالجرم المسند اليه ولا يشترط ان تكون الادلة بالغة حد اليقين والتي يعود استخلاصها الى محكمة الجنايات وليس الى قاضي الاحالةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان القرار محل المخاصمة لا ينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وحيث ان المادة 494 اصول محاكمات قد منحت الهيئة العامة حق الحكم بالتضمينات على المدعي بالمخاصمة في حال رد دعواه شكلاوحيث ان تقديم دعوى المخاصمة بمواجهة القضاة مع وصمهم بارتكاب الخطأ المهني الجسيم في قرارهم المخاصم مع عدم وجود مثل هذا الخطأ يسيئ اليهم والى السلطة القضائية التابعين لها والى وزارة العدل التي تمثل الدولة في دعوى المخاصمة كمسؤولية بالمال والتي تنعكس الاساءة للقضاة اساءة عليها ايضا مما يوجب الحكم على المدعي بالمخاصمة بمبلغ عشرة الاف ليره سورية كتعويض لخزينة الدولة ممثلة بوزارة العدللذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – تضمين المدعي بالمخاصمة مبلغ عشرة الاف ليره سورية تعود لخزينة الدولة ممثلة بوزارة العدل وتغريمه الف ليره سورية مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعي الرسم والنفقات