شرط قبول الطعن أن يكون مقدِّمه هو المحكوم عليه في الحكم المطعون فيه، وأن يطعَن بالصفة التي اختصم بها في الخصومة الأصلية.
لا يقبل الطعن إلا من المحكوم عليه وبالصفة التي اختصم فيها