مجرد تنازل الجهة المستأجرة عن المأجور إلى جهة أخرى يجيز لمالك العقار المطالبة بالتخمين.
يمنح القانون صاحب العقار الحق في التخمين بمجرد التنازل من الجهة المستأجرة إلى أخرى