• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام التخمين ذات حجية مؤقتة تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات

أحكام التخمين ذات حجية مؤقتة، وتزول هذه الحجية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخها.

نص الاجتهاد

أحكام التخمين ذات حجة مؤقتة تنتهي بانتهاء ثلالث سنوات