• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصم متى كان في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصم، وإنما هي من سلطة المحكمة التقديرية؛ فإذا كانت الخبرة السابقة كافية ومطمئنة، جاز للمحكمة عدم إعادتها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصم في ذلك