إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصم، وإنما هي من سلطة المحكمة التقديرية؛ فإذا كانت الخبرة السابقة كافية ومطمئنة، جاز للمحكمة عدم إعادتها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد رغبة الخصم في ذلك