• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تحكم بالنفقات بما يتلاءم مع ظروف الدعوى ومقتضياتها

يجوز للمحكمة أن تحكم بالنفقات على الوجه الذي تراه منسجماً مع ظروف الدعوى ومقتضياتها، متى كان تقديرها قائماً على أسباب الدعوى وملابساتها.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة أن تحكم بالنفقات وفق ما تراه منسجما مع ظروف الدعوى ومقتضياتها