يجوز للمحكمة أن تحكم بالنفقات على الوجه الذي تراه منسجماً مع ظروف الدعوى ومقتضياتها، متى كان تقديرها قائماً على أسباب الدعوى وملابساتها.
يحق للمحكمة أن تحكم بالنفقات وفق ما تراه منسجما مع ظروف الدعوى ومقتضياتها