يجوز للمحكمة إجراء الكشف على العقار المأجور بحضور من حضر وغياب من تخلّف عن الحضور، من غير وجوب تبليغه موعد الكشف.
من حق المحكمة إجراء الكشف على العقار المأجور في غياب الخصم المتخلف عن الحضور دون الحاجةإلى تبليغه موعد الكشف