• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار حجة على المقر وملزم له ويعد شهادة المرء على نفسه وأثره كاشف

الإقرار إذا صدر صحيحاً من صاحبه كان حجةً قاصرةً عليه وملزماً له، ويُعتدّ به كدليلٍ كاشفٍ في مواجهة المقر.

نص الاجتهاد

الإقرار حجة ععلى المقر وملزم له وهو شهادة للمرء على نفسه وأثره كاشف