الإقرار إذا صدر صحيحاً من صاحبه كان حجةً قاصرةً عليه وملزماً له، ويُعتدّ به كدليلٍ كاشفٍ في مواجهة المقر.
الإقرار حجة ععلى المقر وملزم له وهو شهادة للمرء على نفسه وأثره كاشف