• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشك أو الظنّ بالانحياز لا يكفيان لردّ القاضي ما لم يردا ضمن الأسباب القانونية المحددة حصراً

الشك أو الظنّ بالانحياز لا يكفيان لردّ القاضي ما لم يردا ضمن الأسباب القانونية المحددة حصراً.

نص الاجتهاد

مظنة الانحياز ليست سببا من أسباب رد القاضي