إعادة الخبرة لا تكون واجبة إلا إذا شاب إجراءها بطلان مؤثر، أما مجرد رغبة الخصم فلا تلزم المحكمة بإعادتها.
لا يجوز إعادة الخبرة إلإ إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 بينات و إن المحكمة ليست ملزمة بإعادتها لمجرد رغبة الخصم بذلك لأن في ذلك تكرار للخبرات و إطالة لأمد النزاع بدون جدوى