• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعاد الخبرة إلا إذا شابها بطلان في إجراءها ولا تلتزم المحكمة بإعادتها لمجرد طلب الخصم

إعادة الخبرة لا تكون واجبة إلا إذا شاب إجراءها بطلان مؤثر، أما مجرد رغبة الخصم فلا تلزم المحكمة بإعادتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز إعادة الخبرة إلإ إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 بينات و إن المحكمة ليست ملزمة بإعادتها لمجرد رغبة الخصم بذلك لأن في ذلك تكرار للخبرات و إطالة لأمد النزاع بدون جدوى