إذا كان المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة، وجب عليه أن يبذل في استعمالها والمحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، ويُسأل عما يصيبها من تلف أو هلاك أثناء هذا الانتفاع.
على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة و في المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد و هو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف و هلاك وفق ما نصت عليه المادة 551 ق.م