• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة والمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد ويضمن ما يصيبها من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها

إذا كان المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة، وجب عليه أن يبذل في استعمالها والمحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، ويُسأل عما يصيبها من تلف أو هلاك أثناء هذا الانتفاع.

نص الاجتهاد

على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة و في المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد و هو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف و هلاك وفق ما نصت عليه المادة 551 ق.م