إذا اعترف المدعى عليه بعلاقة الإيجار وبسداد الأجرة للمدعي، فلا يُشترط لإثبات صفة المؤجر أن يكون مالكاً للمأجور.
لا يشترط أن يكون المالك هو المؤجر مادام المدعى عليه اعترف بالعلاقة و أنه يدفع الأجرة للمدعي