• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المستأجر بعلاقة الإيجار وبسداد الأجرة للمدعي يغني عن ثبوت صفة المالك للمؤجر

إذا اعترف المدعى عليه بعلاقة الإيجار وبسداد الأجرة للمدعي، فلا يُشترط لإثبات صفة المؤجر أن يكون مالكاً للمأجور.

نص الاجتهاد

لا يشترط أن يكون المالك هو المؤجر مادام المدعى عليه اعترف بالعلاقة و أنه يدفع الأجرة للمدعي