إذا خلا الكشف من توقيع القاضي فإن الإجراء يصاب بالجهالة والخلل الجوهري، ويترتب عليه البطلان.
عدم توقيع الكشف من قبل القاضي يورث الجهالة و يحدث خللاً في الإجراءات تنحدر إلى درجة البطلان