• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال توقيع القاضي على الكشف يورث الجهالة ويؤدي إلى بطلان الإجراءات

إذا خلا الكشف من توقيع القاضي فإن الإجراء يصاب بالجهالة والخلل الجوهري، ويترتب عليه البطلان.

نص الاجتهاد

عدم توقيع الكشف من قبل القاضي يورث الجهالة و يحدث خللاً في الإجراءات تنحدر إلى درجة البطلان