يسقط حق الخصم في الاعتراض على شخص الخبير إذا لم يثر هذا الاعتراض عند تسمية الخبير في الوقت الذي يوجب فيه القانون أو سير الخصومة إبداءه.
اذا لم يعترض المدعى عليه على تسمية الخبير المختار من قبل المدعي في حينه يسقط حقه في الاعتراض على شخص الخبير