• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق المدعى عليه في الاعتراض على شخص الخبير إذا لم يعترض على تسميته في حينه

يسقط حق الخصم في الاعتراض على شخص الخبير إذا لم يثر هذا الاعتراض عند تسمية الخبير في الوقت الذي يوجب فيه القانون أو سير الخصومة إبداءه.

نص الاجتهاد

اذا لم يعترض المدعى عليه على تسمية الخبير المختار من قبل المدعي في حينه يسقط حقه في الاعتراض على شخص الخبير