إعادة الخبرة لا تُقبل إلا إذا تبيّن للمحكمة أن الخبرة شابها نقص جوهري أو قامت على إجراء باطل، أما غير ذلك فلا يبرر إعادتها.
إعادة الخبرة لا تتم إلا إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل