حقّ الشريك الشائع في العقار الموروث يجيز لكل وارث أن يطلب تقدير حصته الشائعة قضائياً، ولا يُشترط لقيام هذا الحق انفراد جميع الورثة بالطلب أو اتفاقهم عليه.
يجوز لأي من الورثة المطالبة بتخمين حصته من العقار