• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأي وارث أن يطلب تخمين حصته الشائعة من العقار

حقّ الشريك الشائع في العقار الموروث يجيز لكل وارث أن يطلب تقدير حصته الشائعة قضائياً، ولا يُشترط لقيام هذا الحق انفراد جميع الورثة بالطلب أو اتفاقهم عليه.

نص الاجتهاد

يجوز لأي من الورثة المطالبة بتخمين حصته من العقار