• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التنحي عن رؤية الدعوى يشمل كافة مراحل التقاضي

إذا تنحّى القاضي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج، امتدّ أثر التنحي إلى جميع مراحل التقاضي، فلا يجوز له الاشتراك في إصدار أي قرار لاحق في الدعوى ذاتها، وإلا عُدّ القرار صادراً عن هيئة غير قانونية ويُبطل لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

ان التنحي عن رؤية الدعوى يشمل كافة مراحل التقاضي المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 23/7/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – مخالفة القضاة المخاصمين للنصوص القانونية الامرة وخروجهم عن المبادئ الاساسية للقانون وما قررته محكمة النقض بهيئتها العامة2 – وقوع الهيئة المخاصمة بمخالفة قانونية من متعلقات النظام العام3 – عدم دراسة ملف الدعوى بالقدر الكافي4 – اغفال كل ما جاء في طعن المدعي بالمخاصمة بسبب ردهم الطعن شكلا5 – خروج الهيئة المخاصمة عن مبدأ تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم6 – عدم صلاحية الهيئة المخاصمة للنظر في الدعوى في المناقشة:حيث ان المدعي بالمخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم 472 اساس 4616 تاريخ 6/4/2004 والمتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة شكلا ويطلب الحكم ايضا بنقض قرار محكمة استئناف الجنح الذي قضى القرار المخاصم برد الطعن به شكلا وذلك جزئيا لجهة التعويض المحكوم به بالقرار الاستئنافي وجعله مليون ليره سورية عن كل سنة من سنوات التقاضي وتصديق باقي الفقرات الحكمية الى اخر المبينة باستدعاء دعوى المخاصمة وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة الى ملف الدعوى ان القاضي وداد كانت مستشارة في الهيئة الناظرة في الدعوى محل المخاصمة امام محكمة الاستئناف وقد تنحت عنها بجلسة 22/7/2002 امام محكمة الاستئناف لاستشعارها الحرج ومع ذلك فقد اشتركت في اصدار القرار محل المخاصمة كمستشارة في الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رغم تنحيها عن رؤية الدعوى امام محكمة الاستئناف لاستشعارها الحرج مما لم يعد جائزا لها المشاركة في اصدار القرار محل المخاصمة امام محكمة النقض على اعتبار ان التنحي عن رؤية الدعوى يشملها في كافة مراحل التقاضيوحيث ان اشتراك المستشارة في اصدار القرار محل المخاصمة في ضوء ما ذكر اعلاه يفيد عدم تمعن الهيئة المخاصمة في الدعوى وعدم دراستها والتدقيق فيها بشكل كاف وخروجا منها عن المبادئ الاساسية لأحكام القانون ولصدور القرار عن هيئة غير مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا وهذا ما ينحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطالهوحيث ان ابطال القرار لما ذكر يغني عن مناقشة باقي دفوع الطرفين ويتيح لهما اثارتها امام محكمة الموضوع ان كان لها من وجه قانوني لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار محل المخاصمة رقم 472 اسا س 4616 تاريخ 6/4/2004 والصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض 2 – اعادة التامين لمسلفه وتضمين المدعى عليه بالمخاصمة الرسم والنفقات