الغياب عن أي جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل صدور قرار قبول الاعتراض شكلاً يوجب رد الاعتراض شكلاً، لأن شرط الاستمرار بالحضور قائم إلى حين تقرير القبول الشكلي، ولا أثر لعدد الجلسات السابقة التي حضرها المعترض.
يتوجب على المعترض ان يحضر جميع جلسات المحاكمة الى ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا واما اذا تغيب عن حضور جلسة محاكمة فيجب رد اعتراضه شكلا مهما كان عدد الجلسات السابقة التي حضرها ولم يكن قد تقرر قبول اعتراضه شكلا في أي منها المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/12/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيأسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم صحة جلسة 15/4/1999 وهي الجلسة التي تم فيها تثبيت غياب المدعي بالمخاصمة المعترض وذلك لعدم ذكر ساعة فتح الجلسة المذكورة2 – مخالفة القرار لأحكام المادتين 342و353 اصول جزائية والمادة 121 اصول مدنية3 – عدم ذكر قرار الندب للمستشار عصام ولا تاريخهفي المناقشة:حيثان مدعي المخاصمة يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض رقم 5147 اساس 5056 تاريخ 24/4/2000 والمتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الاستئنافي كان قد قضى برد اعتراض مدعي المخاصمة على القرار الاستئنافي الاول شكلا وذلك بداعي عدم حضوره جلسة 15/4/1999 وحيث انه تبين من العودة الى محضر الجلسة المذكورة انه لم يتم تحديد ساعة افتتاحها وكان هذا الامر لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم خاصة وانه لا يوجد ما يشير الى ان المدعي بالمخاصمة قد حضر في ذلك اليوم الى المحكمة بأية وثيقة كان قد قدمها اليهاوحيث ان المادة 207 اصول جزائية نصت على انه يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلاوحيث انه يستفاد من النص المذكور انه يتوجب على المعترض ان يحضر جميع جلسات المحاكمة الى ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا واما اذا تغيب عن حضور جلسة محاكمة فيجب رد اعتراضه شكلا مهما كان عدد الجلسات السابقة التي حضرها ولم يكن قد تقرر قبول اعتراضه شكلا في أي منها مما ينفي وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم كونها ردت الدعوى شكلا في الجلسة المشار اليها اعلاه بسبب غياب المعترض بعدا ان كان قد حضر عدة جلساتوحيث انه لا يوجد مخالفة جسيمه لأحكام المادتين 342 و353 اصول جزائيةوحيث ان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى موضوعا على اعتبار انه سبق وقبلت شكلا من غير هيئتها الحاليةلذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى موضوعا2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية