• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن أضرار السيارة يشمل تدني قيمتها وفوات منفعتها

التعويض عن أضرار السيارة المادية لا يقتصر على كلفة الإصلاح أو نقصان القيمة فقط، بل يجب أن يتناول كذلك فوات منفعة المركبة مدة تعطّلها.

نص الاجتهاد

يجب في تقدير التعويض عن الاضرار المادية للسيارة المتضرره ان يتضمن تدني القيمة وفوات المنفعة