التعويض عن أضرار السيارة المادية لا يقتصر على كلفة الإصلاح أو نقصان القيمة فقط، بل يجب أن يتناول كذلك فوات منفعة المركبة مدة تعطّلها.
يجب في تقدير التعويض عن الاضرار المادية للسيارة المتضرره ان يتضمن تدني القيمة وفوات المنفعة