قيام القاضي بنظر الدعوى أو الحكم فيها في مرحلة سابقة يمنع عليه نظرها في مرحلة لاحقة، ومخالفة ذلك تُبطل الإجراءات.
لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى او حكم فيها بمرحلة سابقة ان ينظرها في المرحلة اللاحقة والا تكون الاجراءات باطلة