• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمتضرر في عقد التأمين حق مباشر تجاه المؤمن ولا يحتج عليه بدفوع المؤمن له ويقع باطلا كل اتفاق يحدد المسؤولية المدنية

للمتضرر في عقد التأمين حق مباشر تجاه المؤمن، ولا تسري في مواجهته الدفوع الخاصة بعلاقة المؤمن بالمؤمن له؛ وكل شرط أو اتفاق يحد من المسؤولية المدنية يقع باطلاً.

نص الاجتهاد

ان عقد التامين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة /207/ سير كما ان كل اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلا سندا للمادة /201/ سير .