للمتضرر في عقد التأمين حق مباشر تجاه المؤمن، ولا تسري في مواجهته الدفوع الخاصة بعلاقة المؤمن بالمؤمن له؛ وكل شرط أو اتفاق يحد من المسؤولية المدنية يقع باطلاً.
ان عقد التامين يعطي للمتضرر حقا مباشرا تجاه مؤسسة التامين ولا تسري بحقه الدفوع التي من حق المؤسسة التمسك بها تجاه المؤمن له حسب المادة /207/ سير كما ان كل اتفاق لتحديد المسؤولية المدنية يقع باطلا سندا للمادة /201/ سير .