لا تسري حوالة الدين في مواجهة الدائن إلا إذا قبل بها، لأن قبول الدائن شرطٌ لازم لاحتجاج الحوالة عليه.
ان حوالة الدين لا تكون سارية بحق الدائن مالم يقبل بها .