• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري حوالة الدين في مواجهة الدائن إلا إذا قبلها

لا تسري حوالة الدين في مواجهة الدائن إلا إذا قبل بها، لأن قبول الدائن شرطٌ لازم لاحتجاج الحوالة عليه.

نص الاجتهاد

ان حوالة الدين لا تكون سارية بحق الدائن مالم يقبل بها .