إذا كان السائق مرتبطاً مع مالك السيارة برابطة تضامن أو التزام، جاز إدخاله في الدعوى ويُسأل مع المالك بالتضامن عن الأضرار التي تُحدثها السيارة للغير، دون تفرقة بين وقوع الحادث أثناء العمل أو خارجه.
من حق المحكمة ادخال من تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام سائق السيارة المتسببة مسؤول مع الجهة مالكة السيارة بالتضامن عما تسببه هذه السيارة من ضرر للغير سواء وقع الحادث اثناء تادية الوظيفة ام خارجها .