• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الكيدية في تصحيح البناء الجديد لا تثبت إلا بالخبرة الفنية متى تعلق الأمر بقصده إلى حرمان المستأجر من حقه في العودة

المسائل الفنية المتعلقة بتصميم البناء الجديد ومدى كونه موجهاً لحرمان المستأجر من حقه في العودة لا تُثبت إلا بالخبرة الفنية، ولا تكفي فيها البينة الشخصية، ولا يُستفاد من مجرد سبق دعاوى الإخلاء ثبوت الكيدية.

نص الاجتهاد

اذا كان الدفع بالكيدية يتعلق بتصحيح البناء الجديد وما اذا كان قد صمم لحرمان مدعي المخاصمة من الامتناع بشكل تام ومماثل لما كان عليه الحال بالنسبة للبناء القديم فان مثل هذا الامر يثبت بالخبرة الفنية على اعتبار انه امر فني وليس بالبينة الشخصية ان سبق إقامة دعاوي من اجل الاخلاء لا يفيد الكيدية المناقشة: النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 13 /6/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتيفي المناقشة:حيث أن ادعاء المدعي يهدف الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية بمحكمة النقض رقم 1588 اساس 1655 تاريخ 18/8/2004 والقاضي برفض طعنه المتعلق بقرار محكمة الصلح القاضي بدوره بإخلاء المدعي بالمخاصمة من المأجور موضوع الدعوى لعلة الهدم والبناء وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان الهيئة المخاصمة قد استثبتت بالخبرة الجارية في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى ان الماجور مشمول برخصة الهدم والبناء وهذا ينفي ان لا يكون يشمل كامل مساحة البناء القديم ولا يصل هذا الامر الى درجة الخطأ المهني الجسيم كما انه يكفي التشابه بين البنائين وليس التماثل لذا لا يمكن الاخذ بالقول بان البناء الجديد سينقض مستقبلا من حقوق مدعي المخاصمةوحيث ان القرار الاعدادي تضمن سؤال الخبير فيما اذا كان البناء القديم بوضعه الحالي يتحمل إقامة البناء الجديدوحيث ان الخبرة ذكرت انه يمكن اشادة بناء جديد فوق البناء القديم في حال تدعيم اساساته وبذلك تكون الخبرة قد خرجت عن القرار الاعدادي وما ذهب اليه القرار محل المخاصمة لا يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا هي رفضت عدم الاستجابة لطلب المدعي بالمخاصمة لجهة الزام المدعى عليها بالمخاصمة تدعيم البناء القديم لإشادة البناء الجديد فوقه وحيث ان وجود بروزات في رخصة البناء الجديد لا يفيد الكيدية بالمدعي بالمخاصمة من اجل حرمانه من العودة ولم يبين المدعي بالمخاصمةوحيث انه اذا كان الدفع بالكيدية يتعلق بتصحيح البناء الجديد وما اذا كان قد صمم لحرمان مدعي المخاصمة من الامتناع بشكل تام ومماثل لما كان عليه الحال بالنسبة للبناء القديم فان مثل هذا الامر يثبت بالخبرة الفنية على اعتبار انه امر فني وليس بالبينة الشخصيةوحيث ان سبق إقامة دعاوي من اجل اخلاء المدعي بالمخاصمة لا يفيد الكيديةوحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي رد الدعوى شكلا وهذا يستدعي الحكم على المدعي بالمخاصمة بمبلغ عشرة الاف ليره سورية تعويضا لصالح وزارة العدل نتيجة خسارته هذه الدعوى والضرر الذي الحق بالوزارة وقضاتها عملا بالمادة 494 اصول مدنية لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه خمسمائة ليره سورية ليره سورية وتضمينه عشرة الاف ليره سورية لصالح وزارة العدل على سبيل التعويض