• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يُبيَّن أساس تقدير التعويض تبعاً للعجز أو التعطيل عن العمل، ولا يصح إحالته إلى دعوى مستقلة بدل دعوى الضمان الفرعية

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة مقيدة بوجوب تسبيب التقدير وبيان عناصره وأساسه، وإلا عُدّ القرار مشوباً بالقصور الموجب للنقض. كما أن دعوى الضمان الفرعية يجب أن تُفصل ضمن الدعوى المقامة، ولا يصح دفع الخصوم إلى دعوى مستقلة متى كان ذلك يفتقر إلى السند القانوني ويؤدي إلى تعدد غير لازم...

نص الاجتهاد

حيث انه وان كان تقدير التعويض يعود تقديره لمحكمة الموضوع الا انه يتوجب عليها ان تبين الاسس التي اعتمدتها بهذا التقدير سواء لجهة تعويض وحدة العجز الوظيفي او تعويض التعطيل عن العمل وان يكون ذلك واضحا اذا كان تقدير التعويض قد تم بشكل جزافي مما يحجب عن هذه المحكمة بسط رقابتها على هذه التقدير مما يتوجب نقض القرار المطعون فيه ان المحكمة مصدرة القرار لم تقض بموجب دعوى الضمان الفرعية و القول بانه يمكن للجهة المدعى عليها ان تقيم الدعوى على تابعها بدعوى مستقلة انما هو قول يجافي الاصول والقانون ويربك القضاء بدعاوي متعددة لا لزوم لها فالحكم يستوجب الحكم .