• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم إن تقدير الإضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة

تقدير التعويض في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم منوط بالمحكمة المختصة بسلطة تقديرية واسعة، مع وجوب مناقشة الدفوع المثارة من الخصوم تمكيناً لرقابة محكمة التمييز. كما أن الأمر الإداري بمنع تنفيذ معاملات بيع أموال معينة لا يُعدّ أساساً لنفي التعويض عن قيمة عقار أُخذ بوسائل غير مشروعة، لأن التعويض لا يتو...

نص الاجتهاد

للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم إن تقدير الإضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة في هذا التقدير غير أنها مقيدة في بحث النواحي التي يثيرها الخصوم واقعية أو قانونية و إن تناقشها ثم نستعمل حقها في تقدير التعويض عن الإضرار إلى انتابت جانب الادعاء عملا بالمادتين 132 و 138 من قانون العقوبات لتمكن محكمة التمييز من استعمال حق الرقابة إن بلاغ وزارة العدل رقم 12525 المؤرخ في 19/11/930 المتضمن منع تنفيذ المعاملات المتعلقة ببيع الأموال العائدة للأتراك في سوريا أو بانتقالها هو من الأوامر الإدارية وهو في كل الأحوال لا يشمل قيمة العقارات التي تؤخذ من الأتراك بطرق الإغفال أو التزوير كما لا يشمل كل تعويض عن قيمة هذا العقار أو ما يلحق به لان صفة التعويض لا تقوم على وجود عقد